ابن حجر العسقلاني
156
تغليق التعليق
إبراهيم قال لا بأس بالكحل للصائم ما لم يجد طعمه وقال أبو داود أيضا حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قالا ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر قوله 26 باب الصائم إذا أكل وشرب ناسيا وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه انتهى أما قول عطاء فسيأتي بعد فصل واحد وقال عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قلت لعطاء إنسان استنثر فدخل الماء حلقه قال لا بأس بذلك وقاله معمر عن قتادة وأما قول الحسن في الذباب فقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا وكيع عن أبي مالك عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو صائم قال لا يفطر حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال : لا يفطر وأما قول الحسن في الجماع فقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال